مثال على استئناف رفض DGRN
قانون الذاكرة التاريخية / / July 04, 2021
هنا أترك لك موردًا أعده زملاء HYNE وقدمه Jaime ، وآمل أن يخدم حالات مثل فرناندو الذي طلب ذلك.
زيادة الموارد
إلى المديرية العامة للسجلات الموثقة (DGRN)
الاسم الكامل ، بالسن القانوني ، مع جواز السفر المكسيكي رقم 8795452563 مع العنوان في C / SIEMPRE VIVA رقم 2 LOMA LINDA ، SPRINGFIELD ، المعين من قبل نفسه لأغراض الإخطار ، أتصرف باسمي وحقيقي وبصفتي طرفًا مهتمًا بالإجراء الذي تمت معالجته بدون رقم ملف إداري ، أظهِر وحسبما هو مناسب في حق،
قل:
وذلك بموجب قرار بتاريخ 26 يونيو 2011 ، تم الإخطار به في 10 يونيو التالي ، والصادر عن السجل المدني القنصلي الإداري لإسبانيا في مكسيكو سيتي ، تم الاتفاق على إنكار الجنسية الإسبانية الأصلية عن طريق الخيار.
أنه من خلال هذه الوثيقة ، أتيت لتقديم استئناف ، في الوقت المناسب وبالشكل المناسب ، ضد القرار المذكور ، ووفقًا لأحكام المادة 114 وما شابهها من القانون 30/1992 ، بشأن النظام القانوني للإدارات العامة والإجراءات الإدارية المشتركة ، على أساس التالية
الادعاءات
أولاً: لم يكن الدافع وراء الإجراء الإداري المطعون فيه مخالفًا للمادة 54.1.أ و 54.1.f من القانون 30/1992. ووفقاً للمادة 62.1.أ و 62.2 ، يعتبر الفعل باطلاً.
ثانياً: الفعل الإداري المطعون فيه مخالف للمادة 9.3 من الدستور الإسباني ، لأن عدم وجود دافع تعسفي ، وهذا ممنوع بموجب المادة المذكورة.
ثالثًا: القيد المنصوص عليه في الأمر التنظيمي لقانون 52/2007 ، على حقيقة أن: الأطفال دون السن القانونية الذين لم يتم تحريرهم. للأشخاص الذين يختارون الجنسية الإسبانية بموجب أي من القسمين من الحكم الإضافي السابع من القانون 52/2007 ، يجوز لهم أن يختاروا بدورهم الجنسية الإسبانية غير الأصلية ، وفقًا للمادة 20.1.a) من القانون مدني. على العكس من ذلك ، فإن الأبناء الراشدين لهؤلاء الأشخاص لا يمكنهم ممارسة هذا الخيار ، لأنهم لم يخضعوا للوطن الأم. سلطة الإسباني ، ولا يمكنهم ممارسة خيار القسم 1 من الحكم الإضافي المذكور أعلاه ، فهو يتعارض مع المادة 14 من الدستور الإسباني ، لأنه ينشئ تمييزًا قويًا ضد أطفال الإسبان ومعنى مصطلح "Ius Sanguinis ".
رابعًا: أي تمييز تريده حتى يحصل بعض الأبناء على الجنسية والبعض الآخر لا يتعارض مع المادة (14) من القانون. الدستور الإسباني ، لأنه وفقًا له ليس من المناسب التمييز بين الإسبان ، لأي من الأسباب المذكورة في نفس. وحقيقة أن بإمكان مجموعة من الإسبان نقل الجنسية لبعض الأطفال دون غيرهم ، يتعارض مع المادة 14 من الدستور والمادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تنص المادة 18.1 من الدستور الإسباني على ما يلي: "حق الشرف والخصوصية الشخصية والعائلية وصورة الفرد مكفول".
يرتبط الشرف المذكور ، باعتباره أصلًا قانونيًا محميًا ، صراحةً في الدستور الإسباني بكرامة كل شخص في مادته 10.1 "كرامة الشخص ، والحقوق غير القابلة للانتهاك المتأصلة ، والتنمية الحرة للشخصية ، واحترام القانون و حقوق الآخرين هي أساس النظام السياسي والسلم الاجتماعي "، وهي بدورها تخلق السبب ويجب تفسيرها وفقًا للمعايير فوق الوطنية.
وهكذا ووفقًا للمادة 10.2 من الدستور الإسباني ، فإن "القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية التي يقرها الدستور هي مفسرة وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بنفس الأمور التي صادقت عليها إسبانيا"
ولذلك فإنني أسلط الضوء على القواعد التالية لأهميتها بهذا المعنى وعلى سبيل التوضيح فوق الوطنية والدستورية التي هي جزء من النظام القانوني الإسباني وبالتالي فهي جزء من التطبيق المباشر:
1. مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 والمادتين 1 و 10.1 من الدستور الإسباني:
أ) الفن. 1 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة الحقوق الممنوحة لأنها من العقل والضمير ، يجب أن يتصرفوا بشكل أخوي مع بعضهم البعض. الآخرين".
ب) الفن. 1.1 من الدستور الإسباني: “أسبانيا مؤلفة في دولة القانون الاجتماعي والديمقراطي ، والتي تدافع عن القانون الحرية والعدالة والمساواة والتعددية كقيم عليا لنظامها القانوني سياسي".
عربة التسوق. 10.1 من الدستور الإسباني: "كرامة الإنسان ، والحقوق المصونة المتأصلة ، والحرية تنمية شخصيتهم واحترام القانون وحقوق الآخرين هي أساس النظام السياسي والسلام اجتماعي."
2. المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من الدستور الإسباني.
أ) الفن. 2 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل فرد الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان ، دون أي تمييز بسبب العرق ، اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو السياسة أو أي طبيعة أخرى أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو المولد أو أي شيء آخر شرط."
ب) الفن. 14 من الدستور الإسباني: "الإسبان سواسية أمام القانون ، دون تمييز يمكنهم أن يسودوا أي سبب من أسباب الميلاد أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي أو أي حالة أو ظرف شخصي آخر أو اجتماعي".
3. المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9.1 و 2 من الدستور الإسباني:
أ) الفن. 7 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "الجميع سواسية أمام القانون ولهم ، دون تمييز ، الحق في الحماية المتساوية أمام القانون. لكل فرد الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز ينتهك هذا الإعلان وضد أي استفزاز لمثل هذا التمييز ".
ب) الفن. 9.1 و 2 من الدستور الإسباني:
9.1.- "يخضع المواطنون والسلطات العامة للدستور وبقية النظام القانوني".
9.2.- "الأمر متروك للسلطات العامة لتعزيز الظروف بحيث تكون الحرية والمساواة للفرد والجماعات التي ينتمون إليها حقيقية وفعالة ؛ إزالة العوائق التي تمنع أو تعيق اكتماله وتسهل مشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ".
4. المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 24.1 و 53.2 من الدستور الإسباني:
أ) الفن. 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل فرد الحق في الحصول على تعويض فعال أمام المحاكم المواطنين الأكفاء ، لحمايته من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية المعترف بها في الدستور أو بموجبها القانون".
ب) الفن. 24.1 من الدستور الإسباني: "لكل شخص الحق في الحصول على حماية فعالة من القضاة و المحاكم في ممارسة حقوقها ومصالحها المشروعة ، دون أن تكون قادرة بأي حال من الأحوال على تقديم العجز.
عربة التسوق. 53.2 من الدستور الإسباني: "يجوز لأي مواطن طلب حماية الحريات والحقوق المعترف بها في المادة 14 من القسم 1 من الفصل الثاني قبل المحاكم العادية من خلال إجراء يستند إلى مبادئ الأفضلية والملخص ، وعند الاقتضاء ، من خلال استئناف Amparo في المحكمة دستوري ".
5. المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18.1 من الدستور الإسباني.
أ) الفن. 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو عائلته أو منزله أو مراسلاته أو الاعتداء على شرفه أو سمعة. لكل فرد الحق في شرفه أو سمعته. لكل فرد الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو الهجمات ".
ب) الفن. 18.1 من الدستور الإسباني: "الحق في احترام الخصوصية الشخصية والعائلية وصورته مضمون"
6. المادة 2.1 ، 3 ؛ 17; 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 19 ديسمبر 1966:
2.1 تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد باحترام وضمان جميع الأفراد الموجودين فيه تخضع أراضيها والحقوق المعترف بها في هذا العهد لولايتها القضائية ، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو المولد أو أي شرط آخر اجتماعي.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
17.1.- "لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي أو غير القانوني في حياته الخاصة أو عائلته أو منزله أو مراسلاته ، ولا يتعرض لهجمات غير قانونية على شرفه وسمعته.
17.2. - "لكل فرد الحق في حماية القانون من التدخل أو تلك الهجمات"
26 جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون تمييز. في هذا الصدد ، يحظر القانون أي تمييز ويضمن لجميع الأشخاص الحماية المتساوية والفعالة من أي تمييز على أساس العرق ، اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو المولد أو أي حالة اجتماعية أخرى.
7. المادة 21 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (200 / C 364/01)
مادة 21
عدم التمييز
1. يحظر أي تمييز ولا سيما التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو الخصائص الجينية أو اللغة أو الدين أو المعتقدات ، الآراء السياسية أو غيرها ، الانتماء إلى أقلية قومية ، التراث ، المولد ، الإعاقة ، السن أو التوجه جنسي.
2. يحظر أي تمييز على أساس الجنسية في نطاق المعاهدة المنشئة لـ الجماعة الأوروبية ومعاهدة الاتحاد الأوروبي ودون المساس بالأحكام الخاصة المذكورة المعاهدات.
خامساً: أنه لا توجد قاعدة أدنى مرتبة من الدستور الإسباني ، يمكنها تقييد حقوق الإسبان ومساواتهم أمام القانون (المادة 14 من الدستور الإسباني لعام 1978 - "لوس الأسبان متساوون أمام القانون ، دون أي تمييز بسبب المولد ، أو العرق ، أو الجنس ، أو الدين ، أو الرأي ، أو أي حالة أو ظروف شخصية أخرى سائدة. اجتماعي").
سادسًا: يتم نقل الجنسية الإسبانية على أساس قانون "Ius Sanguinis" الذي لا يحتاج إلى أي لائحة اللوائح التي تشوهها ، وتفهم انتقال الجنسية عن طريق الدم "من الآباء إلى الأبناء ، بمجرد حقيقة كونهم أبناء الأسبانية".
سابعا: تمارس المعاملة التمييزية ضد الإسبان المولودين في الخارج وأطفالهم.
أن في صياغة الفن. 22-2 شركة "F" لإصلاح القانون المدني الإسباني. الحصول على الجنسية عن طريق الإقامة هو مطلب للأتمان القانوني في إسبانيا لمدة عام واحد (لأولئك الذين ولدوا خارج إسبانيا لأب أو أم أو جد أو جدة كانوا في الأصل الشعب الاسباني). حيث نلاحظ أنه كأطفال في السن القانوني ، لم يتمكنوا من اختيار الجنسية الإسبانية في الوقت والشكل بسبب القيود فرضنا القانون المدني السابق ، نحن محرومون من هذا الإصلاح الجديد ، حيث يجب أن نقيم بشكل قانوني في إسبانيا لمدة 1 عام. يدخل آباؤنا الأرض كأجانب ويحصلون على عقد عمل ويخضعون لها لقانون الهجرة ، فقط لتكون قادرًا على التمتع بجودتنا كإسبان والحصول على المواطنة. لأن هذه القاعدة تنتهك الفن. 14 من الدستور الإسباني ، لأنه يولد اختلافات جوهرية في الحقوق بين الإسبان ولدوا في إسبانيا وأسبان ولدوا في الخارج يميزون على أساس ولادة
ثامناً: معاملة تمييزية تجاه أبناء الإسبان البالغين السن القانونية بعدم السماح لهم باختيار الجنسية. دون الاضطرار إلى الإقامة لمدة عام ، فهو إسبانيا ، متناسيًا معنى مصطلح "Ius Sanguinis" والسماح للابن الذي كان تم تبنيها في سن الرشد يمكن أن تختار هذه الجنسية ، مما يقلل في هذا الحق في الجنسية بمصطلح "Ius Sanguinis "
تاسعاً: يتم تقديم معاملة مماثلة لتلك التي يتمتع بها الأجنبي الذي لا يوجد دم إسباني في عروقه ، منذ الفن. تشير المادة 21 (2) والمادة 22 من القانون المدني إلى أنه يمكن الحصول على الجنسية عن طريق الإقامة ، وبهذه الطريقة يتم انتهاك المادة 14 مرة أخرى ولم يتم الاعتراف بمصطلح "Ius Sanguinis".
في ضوء ما تقدم ،
سألتزم:
بعد تقديم هذا الموجز ، إلى جانب المستندات المرفقة ، يوافق على تقديم استئناف ضد القرار المؤرخ 16 يوليو 2009 ، الصادر عن السجل المدني للهيئة الإدارية لإسبانيا في مكسيكو سيتي ، والذي بموجبه يتم رفض طلبي لخيار الجنسية الإسبانية ، ويعلن بطلان (أو إبطال) نفسها.
لكوني من العدل الذي أطلبه في SPRINGFIELD ، 10 يوليو 2011
التوقيع الاسم الكامل
جواز السفر 5454545454545
نسخة من شهادة ميلاد صاحب العلاقة ، ونسخة من شهادة ميلاد والدته التي تثبت جنسيته الأصلية ، ونسخة من جواز السفر لكليهما ، و نسخة من الموعد القنصلي وكذلك تقديم استئناف ضد رفض الإجراء الذي حال دون الحصول على رقم الملف الإداري ونسخة من القرار السلبي.